responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 397

[ ٢٥٩٢٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٩٢٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، ( عن معمر بن يحيى بن سام ) [١] قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، مثله [٢].

[ ٢٥٩٢٧ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى ان قال : ـ ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ،


٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣ | ١٣٣٢ ، واورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ | ١٨٥٦. والاستبصار ٣ : ١٧٣ | ٦٢٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٤٤ | ١٧٢.

[١] في التهذيب : عن معمر بن يحيى بن بسام.

[٢] الكافي ٥ : ٥٥٦ | ٨.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٠ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست