نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 397
[ ٢٥٩٢٥ ] ٧ ـ
وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن
عليهالسلام ، قال : قلت
له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ،
فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال : لا ، انّه يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب.
[ ٢٥٩٢٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، ( عن معمر بن يحيى بن
سام ) [١] قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عمّا يروي
الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام
عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا : كيف يكون
ذلك؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت
الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده
قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين عليهالسلام تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق
كله.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، مثله [٢].
[ ٢٥٩٢٧ ] ٩ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : يحرم من
الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى ان قال : ـ ولا امتك وهي عمتك من
الرضاعة ،
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣
| ١٣٣٢ ، واورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣
| ١٨٥٦. والاستبصار ٣ : ١٧٣ | ٦٢٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٤٤ | ١٧٢.