نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 396
[ ٢٥٩٢٢ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال
أمير المؤمنين عليهالسلام
: ثمانية لا تحل مناكحتهم : امتك امّها امتك ، أو اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من
الرضاع ، امتك وهي خالتك من الرضاع ، امتك وهي أرضعتك ، امتك وقد وطئت حتى
تستبرئها بحيضة ، امتك وهي حبلى من غيرك ، امتك وهي على سوم امتك ولها زوج.
[ ٢٥٩٢٣ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
[ ٢٥٩٢٤ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة
قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : ان عليا عليهالسلام
ذكر لرسول الله صلىاللهعليهوآله
ابنة حمزة ، فقال : أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [٢]
وكذا الحديثان قبله.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧
| ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٣ | ١٢٣٠ ، واورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من ابواب ما
يحرم بالمصاهرة ، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، واورد نحوه في الحديث ٢ من
الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥
| ١١ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من
الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.