responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 393

أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها ، ان كان الجد من قبل الاب ، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.

[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاماً ، يحلّ للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال : لا ، هي أخته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧ ـ باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر

الحرمة بل ينبغي تأديبها

[ ٢٥٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت


١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٧٣.

١٤ ـ قرب الاسناد : ١٦٢ و ١٧٠.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالنسب.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست