نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 393
أو تكون أرضعته
رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها ، ان كان الجد من قبل الاب ،
وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام في الرجل
يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك
الجارية التي ارضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.
[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاماً ، يحلّ للغلام
ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال : لا ، هي أخته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او
كبيرا لم ينشر
الحرمة بل ينبغي تأديبها
[ ٢٥٩١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦
| ١٤٧٣.
١٤ ـ قرب الاسناد :
١٦٢ و ١٧٠.
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالنسب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥
| ٥.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 393