نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 392
سألت ، من ههنا يؤتى
ان يقول الناس : حرمت عليه امرأته [١]
من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة
التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن
في موضع بناتك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [٢].
[ ٢٥٩١٢ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار
الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : لا يحرم من الرضاع إلا [١]
الذي ارتضع منه
قال الشيخ : يعني لا يتعدى إلا ما ينسب
إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها
ولادة فإنّه يحرم قال : ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية.
[ ٢٥٩١٣ ] ١٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علي بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبدالله
بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جدّه ، هل تحرم على الغلام [١]؟ قال : لا.
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت
ام الولد أرضعته بغير لبن جده
[١] اي امراة ابي المرتضع على
تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل
بذلك اكثر علمائنا. ( منه قده ).