responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 391

[ ٢٥٩١٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه‌السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك انّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبوالحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات وانما الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وبإسناده عن محمد بن يحيى [١].

أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي [٢] ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقرائنها ظاهرة [٣].

[ ٢٥٩١١ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام : ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما


٩ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ | ٧.

[١] التهذيب ٧ : ٣٢٠ | ١٣٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٠ | ٧٢٥.

[٢] مضى في احاديث هذا الباب.

[٣] يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ | ٨ ، واخرج ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالنسب

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست