نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 386
حتّى تمّت السنتان ،
أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع ـ بعد فطام ، وانّما قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع
بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد
بينه وبين من شرب [١]
من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان
شربة شربة.
أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف
للاحتياط والعمومات تدفعه.
[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم
محرم [١].
ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن
الحصين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يحرم [٢].
أقول : حمله الشيخ على التقية لانه مذهب
لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار.
[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد
حولين كاملين.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة
، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١].