نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 383
عن علي بن الحسن بن
رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أو أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان
ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.
أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل
على بيانه [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل
ويترك
الرضاع من نفسه
[ ٢٥٨٨٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن ابان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم
من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي
يحرم.
[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو
الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
ورواه الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].