نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 381
عن علي بن يعقوب ،
عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرضاع ، ما ادنى ما
يحرم منه؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثمّ قال : أترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان
أصلحك الله؟ فقال : لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.
أقول : هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر
الحرمة.
وعنه ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ،
عن عبيد بن زرارة ، مثله [١].
[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا ، إلاّ ما
اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ ـ
وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال : سأل
رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو
مصة بعد مصة؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما
أكثر ما أسأل عن الرضاع ، الحديث.