responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 381

عن علي بن يعقوب ، عن محمد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع ، ما ادنى ما يحرم منه؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثمّ قال : أترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله؟ فقال : لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.

أقول : هذا ظاهر في ان العشر لا تنشر الحرمة.

وعنه ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، مثله [١].

[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا ، إلاّ ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ ـ وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أسأل عن الرضاع ، الحديث.


[١] الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٣.

٢٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٤.

٢٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ | ١٢٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ | ٧٠٠.

٢٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ | ٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست