responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 380

عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت [١] المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة ، ذكره الشيخ وغيره [٢].

[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث ، حتّى بلغ عشراً إذا كن متفرقات فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [١].

[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضى عليه‌السلام ، قال : قلت له : انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال : فقال : كم؟ قلت : شيئا يسيرا قال : بارك الله لك.

[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،


[١] في نسخة : استحيت ( هامش المصححة الثانية ).

[٢] انظر : التهذيب ٧ : ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١.

١٩ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ | ١٠.

[١] التهذيب ٧ : ٣١٣ | ١٢٩٧.

٢٠ ـ الكافي ٥ : ٤٤٤ | ١.

٢١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست