نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 380
عن علي بن الحكم ،
عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح
والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت [١] المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها
وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال :
ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر
رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم
من الرضاع.
أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر
رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة ، ذكره الشيخ وغيره
[٢].
[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد
العظم وانبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث ، حتّى بلغ عشراً إذا كن
متفرقات فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، وكذا الذي قبله [١].
[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضى عليهالسلام ، قال : قلت له : انّي تزوجت امرأة
فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال : فقال : كم؟ قلت : شيئا يسيرا قال :
بارك الله لك.
[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،