responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 379

عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله [٢] ومفهومه غير مقصود.

[ ٢٥٨٧٣ ] ١٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وسئل الصادق عليه‌السلام : هل لذلك حد؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.

[ ٢٥٨٧٤ ] ١٥ ـ قال : وروي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع.

أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة.

[ ٢٥٨٧٥ ] ١٦ ـ قال : وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

[ ٢٥٨٧٦ ] ١٧ ـ قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

أقول : لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم.

[ ٢٥٨٧٧ ] ١٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،


[٢] يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٤ ـ المقنع : ١١٠.

١٥ ـ المقنع : ١١٠.

١٦ ـ المقنع : ١١٠.

١٧ ـ المقنع : ١١١ ، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق من الوسائل.

١٨ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ | ٩ ، والتهذيب ٧ : ٣١٣ | ١٢٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ | ٧٠١ واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست