نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 378
جعفر عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة [١] أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى
الصبي وينام.
أقول : تقدّم الوجه في مثله. [٢] ، ويمكن الحمل علي الكراهة.
قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام
تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب اليه المخالفون.
[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا
تحل له أبدا.
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث
علي بن مهزيار [١]
واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة.
[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.