responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 378

جعفر عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة [١] أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.

أقول : تقدّم الوجه في مثله. [٢] ، ويمكن الحمل علي الكراهة.

قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب اليه المخالفون.

[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا.

أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار [١] واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة.

[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن العلاء [١].

قال : الشيخ هذا نادر مخالف للاحاديث كلها.

أقول : يمكن حمله على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس


[١] في المصدر : المجبورة ، الخبير : زبد افواه الابل « الصحاح ٢ : ٦٤٢ ».

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ | ١٣٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ | ٧١٢.

[١] تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣١٨ | ١٣١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ | ٧١٨.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست