responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 377

مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

[ ٢٥٨٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث ، حتى بلغ العشر ، اذا كن متفرقات فلا بأس.

أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي [٢] وعلى الكراهة.

[ ٢٥٨٦٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه‌السلام : قليله وكثيره حرام.

أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فإن الزيادة قلت أو كثرت تحرّم ، قال : ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي [١].

[ ٢٥٨٧٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي


٩ ـ التهذيب ٧ : ٣١٤ | ١٣٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ | ٧٠٢.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديثين ١٨ و ٢١ من هذا الباب.

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ | ١٣٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٩٦ | ٧١١.

[١] يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٣١٥ | ١٣٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٦ | ٧٠٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست