نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 377
مواليك تزوج إلى قوم
فزعم النساء ان بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا
أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
[ ٢٥٨٦٨ ] ٩ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان
والثلاث ، حتى بلغ العشر ، اذا كن متفرقات فلا بأس.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي [٢] وعلى الكراهة.
[ ٢٥٨٦٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من
الرضاع؟ فكتب عليهالسلام
: قليله وكثيره حرام.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد
الذي يحرم ، فإن الزيادة قلت أو كثرت تحرّم ، قال : ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية
لانه موافق لمذهب بعض العامة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة
فإنّه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه
لما يأتي [١].
[ ٢٥٨٧٠ ] ١١ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن
حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي