responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 375

[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن اخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله [١].

[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن سنان [١].

أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وان ما تقدم صارف عنه [٢].

[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم.

أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم [١] ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.


٤ ـ التهذيب ٧ : ٣١٣ | ١٣٠٠.

[١] قرب الاسناد : ٧٩.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣١٤ | ١٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ | ٧٠٣.

[١] الكافي ٥ : ٤٣٩ | ٨.

[٢] التهذيب ٧ : ٣١٥ | ١٣٠٤.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٤ | ١٣٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ | ١٢٥.

[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست