responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 374

٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس

عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك

[ ٢٥٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.

[ ٢٥٨٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].

[ ٢٥٨٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا.


الباب ٢

فيه ٢٥ حديثا

١ ـ التهذيب ٧ : ٣١٥ | ١٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٢ | ٦٩٦.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٣ | ١٢٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ | ٧٠٤.

[١] قرب الاسناد : ٧٧.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣١٣ | ١٢٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ | ٧٠٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست