نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 373
[ ٢٥٨٥٧ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن الرضاع؟
فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب.
وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي
إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [١].
[ ٢٥٨٥٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من
القرابة.
[ ٢٥٨٥٩ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن
عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام
فانها لا تحرم في الرضاع ، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي [٢].
١٠ ـ التهذيب ٧ :
٣٢٣ | ١٣٣٢ ، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع
في الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به ، وما يدل على عدم تملك من حرم
بالرضاع من الاناث في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.