responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 373

[ ٢٥٨٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرضاع؟ فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب.

وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [١].

[ ٢٥٨٥٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، لكن يستثنى من ذلك الاخت من الام فانها لا تحرم في الرضاع ، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي [٢].


٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٥.

[١] التهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٦.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٢ | ١٢٢٧.

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣ | ١٣٣٢ ، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب ما يكتسب به ، وما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

[٢] يأتي في احاديث الباب ٦ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست