responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 352

٢٨ ـ باب تحريم الاستمناء

[ ٢٥٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن اعين ، أنّه قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن خلق حوا وقيل له : ان عندنا اناسا يقولون : ان الله خلق حوا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول : ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ، ما لهؤلاء ، حكم الله بيننا وبينهم ... الحديث.

[ ٢٥٨٠٥ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٨٠٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

[ ٢٥٨٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الزنا شر [١] أو شرب الخمر؟ وكيف


الباب ٢٨

فيه ٧ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٩ | ١١٣٣.

٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٥ | ٢٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب نكاح البهائم.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١٢ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب حد المسكر.

[١] في المصدر : الزنا اشر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست