نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 333
قال : لما فيه من
الفساد وذهاب المواريث ، وانقطاع الانساب ، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ،
ولا المولود يعلم من أبوه ، ولا أرحام موصولة ، ولا قرابة معروفة ، قال : فلم حرم
الله اللواط؟ قال : من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن
النساء ، وكان فيه قطع النسل ، وتعطيل الفروج ، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.
[ ٢٥٧٥٦ ] ١٣ ـ
الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى : ( أو يزوجهم
ذكرانا واناثا )[١] يزوج الله
عباده الذكران ، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك ، فقال عليهالسلام
: قوله : ( يزوجهم ذكرانا واناثا )[٢]
أي يولد له ذكر ويولد له اناث ، يقال لكل اثنين مقرونين : زوجان ، كل واحد منهما
زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب
المآثم ، ( ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم
القيامة ويخلد فيه مهانا )[٣] إن لم يتب.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٤] وفي الحدود [٥] وغيرها.
١٨ ـ باب تحريم اللواط على المفعول به
[ ٢٥٧٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[٥] يأتي في الابواب ١ و ٢ و
٣ و ٥ من ابواب حد اللواط وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي
الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب
الامر والنهي.
الباب ١٨
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤٤
| ٢ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 333