responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 323

يبقى في الموقف أحد إلاّ قال : اللهم العن الزناة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١١ ـ باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة

[ ٢٥٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، الحديث.

[ ٢٥٧٢٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


[١] المحاسن : ١٠٧ | ٩٦.

[٢] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي لاحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب وفي الباب ٨٦ من ابواب جهاد النفس.

[٣] يأتي في الباب ٤٦ من ابواب حد الزنا.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٦ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.

[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست