نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 321
محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل
أبوجعفر عليهالسلام عن رجل
اغتصب امرأة فرجها؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.
[ ٢٥٧٢٤ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض [١] عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : المرأة إذا طاوعت الرجل فنال
منها حراما وقبلها وباشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على
الرجل ، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٣].
٩ ـ باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام
يهودية أم
نصرانية أم مجوسية حرة ام امة قبلا ام دبرا
[ ٢٥٧٢٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه
، عن النبي صلىاللهعليهوآله ـ في حديث
المناهي ـ قال : ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو
أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج
منها حيات وعقارب وثعبان من النار ، فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فإذا بعث من قبره
تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى
النار ، ألا وان الله حرم الحرام وحد الحدود
٢ ـ عقاب الاعمال :
٣٣٤ باختلاف.
[١] تقدم في الحديث ٩ من
الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.