نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 305
٢٨ ـ باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثم ظهر موت
الزوج قبله
كان باطل ولا مهر ولا ميراث
[ ٢٥٦٨٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج
المأمور فزوجه اياها ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في
ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإنّ المهر
في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء
على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.
[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن
بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه
توّفي بعدما سيق الصداق ، فقال : إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا
ميراث ، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.