responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 303

يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها [١].

ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة [٣].

٢٧ ـ باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل

واحدة نكاح الاخرى

[ ٢٥٦٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.

[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث [١] بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا جلب [٢] ولا جنب [٣] ولا


[١] الفقيه ٣ : ٢٦٤ | ١٢٥٩.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٨٣ | ١٩٤٤.

[٣] تقدم في الباب ٤ من ابواب الوكالة.

الباب ٢٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٥ | ١٤٤٥.

[١] في التهذيب : عمار ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : غياث.

[٢] الجلب في الزكاة : جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١ : ٢٨١ ) هامش المخطوط.

[٣] الجنب بالتحريك : ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١ : ١٠٣ ) هامش المخطوط.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست