٢٧ ـ باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج
امرأتان ومهر كل
واحدة نكاح الاخرى
[ ٢٥٦٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أو عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا
يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.
[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث [١] بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا جلب [٢] ولا جنب [٣] ولا