نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 298
موسى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر
بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير
اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر
المزوج [١]
، فوقع : لا بأس به.
٢١ ـ باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به
الا مع العلم
بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد
وان اختلف المهر
[ ٢٥٦٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن الخزرج ، أنّه
كتب اليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام [١] والسنون فذهب عليه أن يكون قال له :
افعل أو قد فعل ، فأجاب عليهالسلام
فيه : لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني
في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع [٢] وغير ذلك [٣].