responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 291

الله عليه وآله ) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت ومالك لابيك؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي.

[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ ـ وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده ، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا أن يزوجها ، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ، الحديث.

[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد ( أحق بالجارية ) [١] لانها وأباها للجد.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢].


٦ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ | ٦.

[١] التهذيب ٧ : ٣٩٠ | ١٥٦٣.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٥ | ١٥٤٧ ، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ | ١٥٦١ واورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٨ ـ قرب الاسناد : ١١٩.

[١] ليس في المصدر.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ | ١٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست