نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 283
[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان ، عن عبدالله
، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه ،
والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ ـ
وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين
، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
أقول : الاخ محمول على كونه وكيلا
والوصى يحتمل ذلك أيضا ، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة [١] ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع
احتماله التقية [٢].
[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ ـ
وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن
الرضا عليهالسلام قال : الاخ
الاكبر بمنزلة الاب.
أقول : هذا وما قبله محمولان على
استحباب وكالتها إياه لما تقدم [١]
وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصيّ