نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 278
إن كان أبواهما
اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان
المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق
بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ، ونحو ذلك لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد [١] الكناسيّ قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا
يستأمرها؟ قال : إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها
إذا بلغت تسع سنين ، قلت : فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت
ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا
سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها
بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام
عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء
في الحيض؟ قال : نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع
إليها مالها ، واقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجري
الجارية؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا
أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فان ادخلت
عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله
[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و
٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.