نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 277
[ ٢٥٦٢١ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن
الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه [١] وإذا زوج الابنة جاز.
[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار
إلا باذن آبائهن.
[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ ـ ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين
، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تزوّج.
[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
: أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد
ذلك الذي يزوجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض ، فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك
إذا رضي أبوها أو وليها.
[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال :
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠
| ١ ، واورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من ابواب المهور وصدره في الحديث ١ من
الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٢
| ١٥٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ | ٨٥٤ واورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢
من هذه الابواب واورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 277