responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 272

[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس بما صنعت.

[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ ـ وعنه ، عن سعيد [١] بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا.

قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة ، أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٤ ـ باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها ،

ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ ٢٥٦٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت


١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٦ | ١٥٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ | ٨٤٤.

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٥ | ١٥٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٤ | ٨٤٣.

[١] في المصدرين : سعد.

[٢] لما تقدم في احاديث هذا الباب.

[٣] تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست