responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 270

جعفر بن سماعة [١] ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها. وأما الثيب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى [١] شاءت.

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ ـ وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً.

[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها [١] ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال : بلى ، يجوز لك أن تزوجها ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن


[١] في المصدر زيادة : عن ابان.

٧ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ | ٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ).

٨ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.

٩ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٧.

[١] في نسخة : فاعتقتها ، فاعتقها ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست