نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 270
جعفر بن سماعة [١] ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا تستأمر
الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها. وأما الثيب
فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة
لامرها تزوجت متى [١]
شاءت.
[ ٢٥٦٠١ ] ٨ ـ
وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت
مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً.
[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد
بن زرارة ، عن ابي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها [١] ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن
ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال : بلى ، يجوز لك أن تزوجها ، قلت :
فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن
جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن