نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 269
[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أبن
أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبّي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى
نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد
نكحت رجلا قبله.
وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمّد بن عبد
الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام ، وذكر نحوه
[١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [٢].
[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر
بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا ،
فأتزوجها؟ قال نعم ، هي المصدقة على نفسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢
| ٥ ، والتهذيب ٧ : ٣٧٧ | ١٥٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٣ | ٨٣٩ ، اورده في الحديث ١ من
الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح.