responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 266

عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في حديث مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما.

أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج ، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله [١].

[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ذكر فيه ـ : ما أحل الله لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء ـ إلى أن قال ـ وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأما لغير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) [١].

[ ٢٥٥٩١ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في


[٢] الكافي ٥ : ٣٨٩ | ٤.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٥٠ | ١٨٠٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٥ | ٥.

[١] يأتي في الباب ٤١ من ابواب نكاح العبيد.

٦ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ | ١ ، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب مما يحرم بالنسب.

[١] الاحزاب ٣٣ : ٥٠.

٧ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من ابواب نكاح العبيد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست