نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 265
الجبار ، عن صفوان ،
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعاً ، عن
ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال : إنما كان هذا للنبيّ صلىاللهعليهوآله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها
شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم.
وقال : يجزي الدرهم.
[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله
، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له
وليها ، فقال : لا ، إنّما كان ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله
ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت
نفسها للنبي )[١]؟ فقال : لا
تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله
وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن
عبد الكريم بن عمرو ،
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤
| ٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤
| ٤.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤
| ٢ ، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب المهور.