نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 232
١٢٩ ـ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان
كان اعمى
[ ٢٥٥٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبدالله قال : استأذن ابن ام مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآله
وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن
لم يركما فانكما تريانه.
[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل
ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ
وجلّ كل عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه [١]
غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.
[ ٢٥٥١٠ ] ٣ ـ الحسن
الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن النبي صلىاللهعليهوآله
ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهن الرجال ،
فقال صلىاللهعليهوآله : فاطمة مني.
[ ٢٥٥١١ ] ٤ ـ وعن
ام سلمة قالت : كنت عند رسول الله صلىاللهعليهوآله
وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا
: يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.