نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 229
[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع
سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد
بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام
قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.
١٢٧ ـ باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها
وتقبيلها بغير
شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام
الذي يقبل المرأة
[ ٢٥٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن
يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ، ـ وأظنني قد حضرته ـ قال : سألته عن جارية [١] ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها
واقبلها؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد [٢]
بن النعمان أبا عبدالله عليهالسلام
، وذكر نحوه [٣].
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦
| ١٣٠٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.
٤ ـ قرب الاسناد :
١٧٠.
[١] تقدم في الباب ٢٨ من
ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي
الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الابواب.