نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 228
علماؤنا : روي عن
أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام
كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا.
أقول : لعل المراد
من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢٦ ـ باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا
قبله ، وستر
شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
[ ٢٥٤٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن
تختمر إلا أن لا تجده.
[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن الجارية
التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب
عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس مثله [١].
[١] تقدم في الباب ١٠٤ وفي
الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.