نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 223
١٢٤ ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
[ ٢٥٤٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى
شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ ـ قال
الكليني : وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.
أقول : هذا محمول على غير العمد أو على
وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم [١]
ويأتي [٢].
[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس.