responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 220

١٢٣ ـ باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام يقول : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتباع الجنائز ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الاسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تلي الامارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من اضطرار ، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ، فاذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، و [١] إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، وإذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤولات ، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها ، وصلت ركعتين ، ورفعت [٢] رأسها إلى السماء ، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها ، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر ، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا


الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الخصال : ٥٨٥ | ١٢ ، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من ابواب لباس المصلي.

[١] في المصدر زيادة : تجلس.

[٢] وفيه : كشفت.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست