responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 212

اذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزين لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها ـ إلى أن قال : ـ وقال عليه‌السلام : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه ، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار ، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما ، ثم قال : ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولي القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولّى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.

ورواه في ( الخصال ) بالاسناد الآتي [١] عن أنس بن محمّد ، مثله [٢].


٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢١ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الذبائح.

[١] يأتي في الفائدة الأولى | من الخاتمة برمز ( خ ).

[٢] الخصال : ٥١١ | ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست