[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه
أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل
له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد
الرحمن بن سالم الاشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كيف ماسح رسول الله صلىاللهعليهوآله النساء حين بايعهن؟ فقال : دعا بمركنه [١] الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم
غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول
الله صلىاللهعليهوآله فكان هذا
ممساحته إياهن.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله [٢].
[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن