responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 206

عليه‌السلام قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١١٣ ـ باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد

وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج ، لانهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، نحوه [١].

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج [٢].

أقول : الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة.


[١] يأتي في الباب ١١٣ من هذه الابواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٤ | ١.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٠ | ١٤٣٨.

[٢] علل الشرائع : ٥٦٥ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست