نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 203
يدي من كان ، غير
متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية
الاخرى.
[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القواعد من النساء ليس عليهن
جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده.
[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال :
الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن [١] يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه
يسأله عن حد القواعد من النساء التي [٢]
إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليهالسلام
: من قعدن عن النكاح.
[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا
أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.