responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 203

يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أحمد بن [١] يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي [٢] إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه‌السلام : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢٢ | ٢.

٤ ـ الكافي ٥ : ٥٢٢ | ٤.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٧١.

[١] كذا ظاهر المخطوط ، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

[٢] في المصدر : اللاتي.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٠ | ١٩٢٨.

[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست