نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 201
يبدين
زينتهن إلا لبعولتهن )[١]؟ قال : نعم
، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين.
[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت
له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : الوجه والكفان
والقدمان.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ ـ وعنه
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ،
عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في قول الله عزّ وجلّ : ( إلاّ ما ظهر منها )[١]
قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يبدين زينتهن إلا
ما ظهر منها )[١]؟ قال :
الخاتم والمسكة وهي القلب [٢].