أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٨٢ ـ باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي
الاخر بغير حق
[ ٢٥٣١٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم [١] في عيادة المريض عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل
الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه [٢]
وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول
من ترد النار ، ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر