نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 152
المجوسية؟ فقال : لا
، ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
[ ٢٥٢٨١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت
أبا الحسن عليهالسلام يقول : لا
بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة
السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى [١] ، وكذا في ( الخصال ) [٢].
[ ٢٥٢٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال
ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فإن الله أكرم من ان يبتليهن
بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.