responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 146

[ ٢٥٢٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزّ وجلّ : ( فأتوهن من حيث امركم الله ) [١] قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [٢].

[ ٢٥٢٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال : أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط : ( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) [١] وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

[ ٢٥٢٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وأخبرني [١] من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه [٢] ، ثم نظر في وجه [٣] أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به [٤].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٤١٤ | ١٦٥٧.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٢] البقرة ٢ : ٢٢٣.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤١٤ | ١٦٥٩.

[١] هود ١١ : ٧٨.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤١٥ | ١٦٦١.

[١] في نسخة من المصدر ( او اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار.

[٢] في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب : فليبعه.

[٣] في المصدر : وجوه.

[٤] فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه ( قده ) ـ هامش المخطوط ـ.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست