نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 145
٧٣ ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في
الدبر (*)
[ ٢٥٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى
) [١] عن علي بن
الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليهالسلام
: إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال
: ما هي؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت
تفعل ذلك؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
الباب ٧٣
فيه ١٢ حديثا
* ـ نقل الشهيد الثاني في «
شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة
، قال : وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت
ايضا من طريق العامة ، واشهرها عندهم ما دل على المنع ، وجملة ما دل على الحل «
تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة ، وجملة ما دل على
المنع « ثلاثة عشر » حديثا ، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع
العامة وجميع الاخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من
الجانبين. نعم ادعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث
الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم
واوردها ، ثم قال : واضاف في « التذكرة » اليه رواية علي بن الحكم ، عن صفوان ،
وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي ، وعلي بن الحكم مشترك
بين ثلاثة ، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل ، وقال في اول كلامه
ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز ، وذهب القميون
وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » ـ هامش | المخطوط ـ.