responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 104

عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٥١٥١ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين.

أقول : ويأتي ما يدل على حكم الامة في محله ، إن شاء الله [١].

٤٦ ـ باب كراهة تزويج الصغار

[ ٢٥١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليهما‌السلام قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا [١].


١٠ ـ الخصال : ٤٢١ | ١٧.

[١] يأتي في الباب ٣ من ابواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان ، والباب ٢٦ من ديات الاعضاء وما يدل على الحرمة الابدية في الباب ٣٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ١.

[١] في نسخة : يتألفوا « هامش المخطوط ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست