نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 103
[ ٢٥١٤٦ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن [١]
خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين
فأصابها عيب فهو ضامن.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد
بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٥١٤٧ ] ٦ ـ وعنه
عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من
تسع سنين فعيبت ضمن.
[ ٢٥١٤٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين
، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير
أو على الدخول في أول السنة العاشرة.
[ ٢٥١٤٩ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين
فأصابها عيب فهو ضامن.
[ ٢٥١٥٠ ] ٩ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،