responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 103

[ ٢٥١٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن [١] خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله [٢].

[ ٢٥١٤٧ ] ٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.

[ ٢٥١٤٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.

أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة.

[ ٢٥١٤٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

[ ٢٥١٥٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،


٥ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ | ١٦٣٨.

[١] في نسخة زيادة : ابي « هامش المخطوط ».

[٢] الخصال : ٤٢٠ | ١٦.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ | ١٦٣٩.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ | ١٦٤٠.

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤١.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ | ١٢٩٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست