responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 102

صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين [٢].

ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [٣] مع الزيادة.

[ ٢٥١٤٤ ] ٣ ـ قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

[ ٢٥١٤٥ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الحديثان قبله.


[١] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٠.

[٢] التهذيب ٧ : ٤١٠ | ١٦٣٧.

[٣] الخصال : ٤٢٠ | ١٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٩١ | ١٥٦٧ و ٤٥١ | ١٨٠٧.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩١ | ١٥٦٦.

[١] التهذيب ٧ : ٤٥١ | ١٨٠٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست