ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين [٢].
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [٣] مع الزيادة.
[ ٢٥١٤٤ ] ٣ ـ قال
الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار
السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
[ ٢٥١٤٥ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن
عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١]
، وكذا الحديثان قبله.