[ ٢٥١٤١ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : تزوج
المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.
٤٥ ـ باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ
تسع سنين فإن
فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول
بالامة
قبل ذلك
[ ٢٥١٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية
وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
[ ٢٥١٤٣ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن